الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) nindex.php?page=treesubj&link=27285_3825وطؤه ( بعد وقوفه لم يفسد حجه ، وتجب بدنة ، وبعد الحلق ) قبل الطواف ( شاة ) لخفة الجناية ( و ) nindex.php?page=treesubj&link=3972_3466_27584وطؤه ( في عمرته قبل طوافه أربعة مفسد لها فمضى وذبح وقضى ) وجوبا ( و ) وطؤه ( بعد أربعة ذبح ولم يفسد ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي
( قوله بعد وقوفه ) أي قبل الحلق والطواف ( قوله وتجب بدنة ) شمل ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=3825_3473_3474_3466_3822جامع مرة أو مرارا إن اتحد المجلس ، فإن اختلف فبدنة للأول وشاة للثاني بحر ، وشمل العامد والناسي كما صرح به في المتون واللباب خلافا لما في السراج من أن الناسي عليه شاة . قال في شرح اللباب : وهو خلاف ما في المشاهير من الروايات من عدم الفرق بينهما في سائر الجنايات . وصرح بخصوص المسألة في الخانية ( قوله قبل الطواف ) أي طواف الزيارة كله أو أكثره كما في النهر ( قوله لخفة الجناية ) أي لوجود الحل الأول بالحلق في حق غير النساء ، وما ذكره من التفصيل هو ما عليه المتون ، ومشي في المبسوط والبدائع والإسبيجابي على وجوب البدنة قبل الحلق وبعده . وفي الفتح أنه الأوجه لإطلاق ظاهر الرواية وجوبها بعد الوقوف بلا تفصيل ، وناقشه في البحر والنهر .
وأما لو nindex.php?page=treesubj&link=27285_3825جامع بعد طواف الزيارة كله أو أكثره قبل الحلق فعليه شاة لباب . قال شارحه القاري : كذا في البحر الزاخر وغيره ، ولعل وجهه أن تعظيم الجناية إنما كان لمراعاة هذا الركن ، وكان مقتضاه أن يستمر هذا الحكم ولو بعد الحلق قبل الطواف إلا أنه سومح فيه لصورة التحلل ولو كان متوقفا على أداء الطواف بالنسبة إلى الجماع ا هـ وظاهره أن وجوب الشاة في هذه المسألة لا نزاع فيه لأحد خلافا لما في شرح النقاية للقاري حيث جعلها محل الخلاف المذكور قبله ، نعم استشكلها في الفتح بأن الطواف قبل الحلق لم يحل به من شيء فكان ينبغي وجوب البدنة . ويعلم جوابه من التوجيه المذكور عن شرح اللباب .
هذا ، ولم يذكر حكم nindex.php?page=treesubj&link=3825_3772_23450_27285_3972جماع القارن . قال في النهر : فإن جامع قبل الوقوف وطواف العمرة فسد حجه وعمرته ولزمه دمان وسقط عنه دم القران ، وإن بعدهما قبل الحلق لزمه بدنة للحج وشاة للعمرة . واختلف فيما بعده ا هـ وتوضيحه في البحر ( قوله ووطؤه في عمرته ) شمل عمرة المتعة ط ( قوله وذبح ) أي شاة بحر ( قوله ووطؤه بعد أربعة ذبح ولم يفسد ) المناسب أن يقول لم يفسد وذبح ليصح الإخبار عن المبتدأ بلا تكلف إلى تقدير العائد . [ ص: 561 ] قال في البحر : وشمل كلامه ما إذا طاف الباقي وسعى أولا لكن بشرط كونه قبل الحلق ، وتركه للعلم به لأنه بالحلق يخرج عن إحرامها بالكلية ; بخلاف إحرام الحج . ولما بين المصنف حكم المفرد بالحج والمفرد بالعمرة علم منه حكم القارن والمتمتع ا هـ .