الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء ولم يزوجها أبوها فما بعث للمهر يسترد عينه قائما ) فقط وإن تغير بالاستعمال ( أو قيمته هالكا ) لأنه معاوضة ولم تتم فجاز الاسترداد ( وكذا ) يسترد ( ما بعث هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك ) لأنه في معنى الهبة .

التالي السابق


( قوله ولم يزوجها أبوها ) مثله ما إذا أبت وهي كبيرة ط ( قوله فما بعث للمهر ) أي مما اتفقا على أنه من المهر أو كان القول له فيه على ما تقدم بيانه ( قوله فقط ) قيد في عينه لا في قائما ، واحترز به عما إذا تغير بالاستعمال كما أشار إليه الشارح . قال في المنح لأنه مسلط عليه من قبل المالك فلا يلزم في مقابلة ما انتقص باستعماله شيء ح ( قوله أو قيمته ) الأولى أو بدلا له ليشمل المسمى ( قوله لأنه في معنى الهبة ) أي والهلاك والاستهلاك مانع من الرجوع بها ، وعبارة البزازية لأنه هبة ا هـ ومقتضاه أنه يشترط في استرداد القائم القضاء أو الرضا ، وكذا يشترط عدم ما يمنع من الرجوع ، كما لو كان ثوبا فصبغته أو خالطته ، ولم أر من صرح بشيء من غير ذلك فليرجع ، والتقييد بالهدية احترازا عن النفقة فيما يظهر كما يأتي في مسألة الإنفاق على معتدة الغير




الخدمات العلمية