وفيه عن المبتغى ( جهز ابنته بجهاز وسلمها ذلك  ليس له الاسترداد منها ولا لورثته بعد أن سلمها ذلك وفي صحته ) بل تختص به ( وبه يفتى ) وكذا لو اشتراه لها في صغرها ولوالجية . والحيلة أن يشهد عند التسليم إليها أنه إنما سلمه عارية والأحوط أن يشتريه منها ثم تبرئه درر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					