( وبعرتي إبل وغنم ، كما ) يعفى ( لو وقعتا في محلب ) وقت الحلب ( فرميتا ) فورا قبل تفتت وتلون ، والتعبير بالبعرتين اتفاقي ; لأن ما فوق ذلك كذلك ، ذكره في الفيض وغيره ، ولذا قال ( قيل القليل المعفو عنه ما يستقله الناظر والكثير بعكسه وعليه الاعتماد ) كما في الهداية وغيرها ; لأن أبا حنيفة لا يقدر شيئا بالرأي .
[ ص: 221 ]


