[ ص: 475 ] ( ولا ) يجزئ ( ) ولم يعجز نفسه ، فإن عجز فحرره جاز ، وهي حيلة الجواز بعد أدائه شيئا مدبر وأم ولد ومكاتب أدى بعض بدله لتمكن النقصان ( ونصف عبده عن تكفيره ثم باقيه بعد وطء من ظاهر منها ) للأمر به قبل التماس . ( وإعتاق نصف عبد ) مشترك ( ثم باقيه بعد ضمانه )
[ ص: 475 ]