[ ص: 475 ] ( ولا ) يجزئ ( مدبر وأم ولد ومكاتب أدى بعض بدله ) ولم يعجز نفسه ، فإن عجز فحرره جاز ، وهي حيلة الجواز بعد أدائه شيئا ( وإعتاق نصف عبد ) مشترك ( ثم باقيه بعد ضمانه ) لتمكن النقصان ( ونصف عبده عن تكفيره ثم باقيه بعد وطء من ظاهر منها ) للأمر به قبل التماس .
[ ص: 475 ]


