نفى نسب التوأمين ثم مات أحدهما عن توأمه وأمه وأخ لأم  فالإرث أثلاثا فرضا وردا للأم السدس وللأخوين الثلث والباقي يرد عليهم ، وبه علم أن نفيه يخرجه عن كونه عصبة ، قالوا وصرحوا ببقاء نسبه بعد القطع في كل الأحكام لقيام فراشها إلا في حكمين : الإرث والنفقة فقط ، حتى لا تصح دعوة غير النافي وإن صدقه الولد انتهى قلت    : قال البهنسي    : إلا أن يكون ممن يولد مثله لمثله ، أو ادعاه بعد موت الملاعن فليحفظ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					