( وكذا لا عدة لو تزوج امرأة الغير ) ووطئها ( عالما بذلك ) وفي نسخ المتن ( ودخل بها ) ولا بد منه وبه يفتى ، ولهذا يحد مع العلم بالحرمة لأنه زنا ، والمزني بها لا تحرم على زوجها .
وفي شرح الوهبانية : لو زنت المرأة لا يقربها زوجها حتى تحيض لاحتمال علوقها من الزنا فلا يسقي ماؤه زرع غيره ، فليحفظ لغرابته ( بخلاف ما إذا لم يعلم ) حيث تحرم على الأول إلا أن تنقضي العدة ، ولا نفقة لعدتها على الأول لأنها صارت ناشزة خانية .
قلت : يعني لو عالمة راضية كما مر فتدبر .


