الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) يصح أيضا ( بكره ) - [ ص: 651 ] أي إكراه ولو غير ملجئ ( وسكر بسبب محظور ) سيجيء أن كل مسكر حرام فلا يخرج إلا شرب المضطر فإنه كالإغماء .

[ ص: 651 ]

التالي السابق


[ ص: 651 ] قوله أي إكراه ) هو حمل الغير على ما لا يرضاه بحر ، وأشار إلى أن المراد مصدر المزيد ; لأن الكره أثر الإكراه ، لكن كل منهما صحيح أيضا فافهم ( قوله ولو غير ملجئ ) الملجئ ما يفوت النفس أو العضو ، وغير الملجئ بخلافه والأولى المبالغة بالملجئ كما لا يخفى ط . وتجب القيمة على المكره جوهرة . وفي التتارخانية : قال لمولاه في موضع خال إن أعتقتني وإلا قتلتك فأعتقه مخافة القتل يعتق ويسعى في قيمته لمولاه ( قوله سيجيء ) أي في كتاب الأشربة أن كل مسكر حرام أي كل ما أسكر كثيره حرم قليله ، وهو قول محمد المفتى به ، فيدخل فيه الأشربة المتخذة من غير العنب والمثلث لا بقصد السكر بل بقصد الاستمراء والتقوي ونقيع الزبيب بلا طبخ ، فالسكر بها يكون بسبب محظور كالسكر من الخمر ، وأما على قول الإمام إذا شربها لا بقصد المعصية فلا يكون محظورا فإذا سكر بها لا يصح طلاقه ولا عتاقه ، أما للسكر نفسه فهو حرام اتفاقا بمعنى أنه يحرم القدر المؤدي إلى الإسكار ، حتى لو علم أن شرب كأسين لا يسكر وإنما يسكر الكأس الثالث حرم شرب الثالث فقط عند الإمام ، فلو سكر من كأسين لم يكن بسبب محظور ، وأما عند محمد فإن الحرام كل ذلك وإن قل كالخمر فافهم .

( قوله فلا يخرج ) أي عن السبب المحظور إلا شرب المضطر : أي لإساغة اللقمة أو بسبب الإكراه ، ومثله ما يحصل من مباح كالعسل عند غلبة الصفراء .




الخدمات العلمية