فصل في استئمان الكافر لا يمكن حربي مستأمن فينا سنة  لئلا يصير عينا لهم وعونا علينا   ( وقيل له ) من قبل الإمام ( إن أقمت سنة )  قيد اتفاقي لجواز توقيت ما دونه كشهر وشهرين درر لكن ينبغي أن لا يلحقه ضرر بتقصير المدة جدا فتح ( وضعنا عليك الجزية فإن مكث سنة ) بعد قوله ( فهو ذمي ) ظاهر المتون أن قول الإمام له ذلك شرط لكونه ذميا ، فلو أقام سنة أو سنتين قبل القول فليس بذمي وبه صرح العتابي  وقيل نعم وبه جزم في الدر قال في الفتح والأول أوجه  [ ص: 169 ]   ( ولا جزية عليه في حول المكث إلا بشرط أخذها منه فيه ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					