فصل في استئمان الكافر لئلا يصير عينا لهم وعونا علينا لا يمكن حربي مستأمن فينا سنة قيد اتفاقي لجواز توقيت ما دونه كشهر وشهرين درر لكن ينبغي أن لا يلحقه ضرر بتقصير المدة جدا فتح ( وضعنا عليك الجزية فإن مكث سنة ) بعد قوله ( فهو ذمي ) ظاهر المتون أن قول الإمام له ذلك شرط لكونه ذميا ، فلو أقام سنة أو سنتين قبل القول فليس بذمي وبه صرح ( وقيل له ) من قبل الإمام ( إن أقمت سنة ) العتابي وقيل نعم وبه جزم في الدر قال في الفتح والأول أوجه [ ص: 169 ] ( ولا جزية عليه في حول المكث إلا بشرط أخذها منه فيه )