[ فرع ] لو لا يضر لأنه من المصالح ، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتارخانية ، فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد ، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن بنى فوقه بيتا للإمام بزازية . يجعل شيئا منه مستغلا ولا سكنى