الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
السابعة - ادعى عليه أنه وصي فلان الميت فأنكر لا يحلف . الثامنة - ادعى عليه أنك وكيل فلان فأنكر أنه وكيل فلان لا يحلف وهما في البزازية . التاسعة - قال الواهب : اشترطت العوض وقال الموهوب له لم تشترطه فالقول له بلا يمين . العاشرة - اشترى العبد شيئا فقال البائع : أنت محجور وقال العبد : أنا مأذون فالقول له بدون اليمين . الحادية عشر - إذا اشترى عبد من عبد فقال أحدهما : أنا محجور وقال الآخر : أنا وأنت مأذون لنا فالقول له بلا يمين . الثانية عشر - باع القاضي مال اليتيم فرده المشتري عليه بعيب فقال القاضي : أبرأتني منه فالقول قوله بلا يمين وكذا لو ادعى رجل قبله إجارة أرض اليتيم وأراد تحليفه لم يحلفه لأن قوله على وجه الحكم ; كذا في كل شيء يدعي عليه . .

التالي السابق


( قوله : السابعة ) تقدمت هي والثامنة في جملة الإحدى والثلاثين المارة أفاده ح ( قوله : فالقول له بلا يمين ) لأن الأصل في الهبة أن تكون بلا عوض ط ( قوله : فالقول له بدون اليمين ) لعل وجهه أن إقدام البائع على بيعه اعتراف منه بالإذن فلا تسمع دعواه لتناقضه ، وكذا يقال فيما بعده ( قوله فقال القاضي : أبرأتني منه ) أي من ذلك العيب ( قوله : لأن قوله على وجه الحكم ) فيه أن الحكم القولي يحتاج إلى الدعوى ، وظاهره كما قال : ط أن البينة لا تقبل عليه .




الخدمات العلمية