السابعة - لا يحلف . الثامنة - ادعى عليه أنه وصي فلان الميت فأنكر لا يحلف وهما في البزازية . التاسعة - ادعى عليه أنك وكيل فلان فأنكر أنه وكيل فلان فالقول له بلا يمين . العاشرة - قال الواهب : اشترطت العوض وقال الموهوب له لم تشترطه فالقول له بدون اليمين . الحادية عشر - إذا اشترى العبد شيئا فقال البائع : أنت محجور وقال العبد : أنا مأذون فالقول له بلا يمين . الثانية عشر - اشترى عبد من عبد فقال أحدهما : أنا محجور وقال الآخر : أنا وأنت مأذون لنا فالقول قوله بلا يمين وكذا لو باع القاضي مال اليتيم فرده المشتري عليه بعيب فقال القاضي : أبرأتني منه لم يحلفه لأن قوله على وجه الحكم ; كذا في كل شيء يدعي عليه . . ادعى رجل قبله إجارة أرض اليتيم وأراد تحليفه