الثالثة عشر - لو فله ذلك لو صغيرة أو كبيرة بكرا ولو طالب أبو الزوجة زوجها بالمهر . عن اختلف الأب والزوج في بكارتها ولا بينة للزوج والتمس من القاضي تحليفه على العلم بذلك أنه يحلف . وذكر أبي يوسف الخصاف أنه لا يحلف لا يحلف الوكيل وكذلك هنا كذا في الظهيرية . كالوكيل بقبض الدين إذا ادعى المديون أن صاحب الدين أبرأه وأنكر الوكيل