الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يخرج شيء منهما ) [ ص: 577 ] أي من مبيع وثمن من ملك بائع ومشتر عن مالكه اتفاقا ( إذا كان الخيار لهما ) ، وأيهما فسخ في المدة انفسخ البيع ، وأيهما أجاز بطل خياره فقط .

التالي السابق


( قوله : ولا يخرج شيء منهما إلخ ) فإن تصرف البائع جاز وكان فسخا وكذا إن تصرف المشتري في الثمن إن كان عينا ، وتصرف كل منهما فيما اشتراه باطل ، وأيهما هلك قبل التسليم بطل [ ص: 577 ] البيع ، فإن هلك بعده بطل أيضا ولزم قيمته منح . ( قوله : عن مالكه ) لا حاجة إليه ط . ( قوله : وأيهما أجاز بطل خياره فقط ) أي وصار العقد باتا من جانبه ، والآخر على خياره ، وإن لم يوجد منهما إجازة ولا فسخ حتى مضت المدة لزم البيع ، ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر بطل البيع بينهما سواء سبق الفسخ أو الإجازة أو كانا معا ، ولا عبرة للإجازة بكل حال . ا هـ . منح . وحاصله أنه إذا أجاز أحدهما فالآخر على خياره ، فإن أجاز أيضا تم العقد ، وإن فسخ بطل ، وإن سكتا حتى مضت المدة لزم العقد .




الخدمات العلمية