الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( و ) أما ( كفالة المال ) [ ص: 301 ] ف ( تصح ولو ) المال ( مجهولا به إذا كان ) ذلك المال ( دينا صحيحا ) إلا إذا كان الدين مشتركا كما سيجيء ; لأن قسمة الدين قبل قبضه لا تجوز ظهيرية [ ص: 302 ] وإلا في مسألة النفقة المقررة فتصح مع أنها تسقط بموت وطلاق أشباه ، وكأنهم أخذوا فيها بالاستحسان للحاجة لا بالقياس وإلا في بدل السعاية عنده بزازية ، وكأنه ألحق ببدل الكتابة وإلا فهو لا يسقط ; لأنه لا يقبل التعجيز ، فيلغز : أي دين صحيح ولا تصح الكفالة به ، وأي دين ضعيف وتصح به .

( و ) الدين الصحيح ( هو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء )  ولو حكما بفعل يلزمه سقوط الدين فيسقط دين المهر بمطاوعتها لابن الزوج للإبراء الحكمي ابن كمال

التالي السابق



الخدمات العلمية