( ولا يحبس لما مضى من نفقة زوجته وولده    ) إذا ادعى الفرق وإن قضى بها ; لأنها ليست بدل مال ولا لزمته بعقد على ما مر حتى لو برهنت على يساره حبس بطلبها ( بل يحبس إذا ) برهنت على يساره بطلبها كما لو   ( أبى أن ينفق عليهما ) أو على أصوله وفروعه  فيحبس إحياء لهم بحر . قلت    : وهل يحبس لمحرمه لو أبى ؟  لم أره وظاهر تقييدهم لا  [ ص: 391 ] لكن ما مر عن الأشباه لا يضرب المحبوس إلا في ثلاث يفيده فتأمل عند الفتوى وسيجيء حبس الولي بدين الصغير 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					