الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( لا ) يقرض ( الأب ) ولو قاضيا ; لأنه لا يقضي لولده ( و ) لا ( الوصي ) ولا الملتقط فإن أقرضوا لعجزهم عن التحصيل بخلاف القاضي ويستثنى إقراضهم للضرورة كحرق ونهب فيجوز اتفاقا بحر ومتى جاز للملتقط التصدق فالإقراض أولى

التالي السابق


( قوله : لا يقرض الأب ) أي في أصح الروايتين فتح قال في البحر : وفي خزانة الفتاوى الصحيح أن الأب كالقاضي فقد اختلف التصحيح ، والمعتمد ما في المتون وشمل ما إذا أخذ مال ولده الصغير قرضا لنفسه وهو مروي عن الإمام ، وقيل له ذلك ولم أر حكم الجد في جواز إقراضه على رواية جوازه للأب ، والظاهر أنه كالأب لقولهم الجد أبو الأب كالأب إلا في مسائل واختلفوا في إعارة الأب مال ولده الصغير وفي الصحيح لا ا هـ .

( قوله : لأنه لا يقضي لولده ) لأنه ربما ينكر المستقرض فيحتاج للبينة والقضاء بها ط .

( قوله : ولا الوصي ) فلو فعل لا يعد خيانة فلا يعزل به ، وكذا ليس له أن يستقرض لنفسه على الأصح ، فلو فعل ثم أنفق على اليتيم مدة يكون متبرعا إذا صار ضامنا ، فلا يتخلص ما لم يرفع الأمر إلى الحاكم ويملك الإيداع والبيع نسيئة وتمامه في البحر وفيه عن الخزانة : إذا آجر الوصي أو الأب أو الجد أو القاضي الصغير في عمل من الأعمال فالصحيح جوازها وإن كانت بأقل من أجرة المثل ا هـ : أي لأن للوصي والأب والجد استعماله بلا عوض بطريق التهذيب والرياضة فبالعوض أولى كما في السابع والعشرين من جامع الفصولين وتمام أبحاث هذه المسائل فيه .

( قوله : ومتى جاز إلخ ) تقييد لقوله ولا الملتقط بما إذا كان قبل جواز التصدق بها وهذا ذكره الزيلعي في مسائل شتى آخر الكتاب بقوله ، إلا أن الملتقط إذا نشد اللقطة ومضى مدة النشدات ينبغي أن يجوز له الإقراض من فقير ; لأنه لو تصدق بها عليه في هذه الحالة جاز فالقرض أولى ا هـ فافهم .




الخدمات العلمية