الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وسيد لعبده ومكاتبه والشريك لشريكه فيما هو من شركتهما ) لأنها لنفسه من وجه . في الأشباه : للخصم أن يطعن بثلاثة : برق وحد وشركة . وفي فتاوى النسفي : لو شهد بعض أهل القرية على بعض منهم بزيادة الخراج لا تقبل ما لم يكن خراج كل أرض معينا أو لا خراج للشاهد ، وكذا أهل قرية شهدوا على ضيعة أنها من قريتهم لا تقبل ، وكذا أهل سكة يشهدون بشيء من مصالحه لو غير نافذة ، وفي النافذة إن طلب حقا لنفسه لا تقبل ، وإن قال لا آخذ شيئا [ ص: 479 ] تقبل وكذا في وقف المدرسة انتهى فليحفظ .

التالي السابق


( قوله لشريكه ) أطلقه فشمل الشركات بأنواعها ، وفي المفاوضة كلام في البحر فراجعه .

( قوله من شركتهما ) وتقبل فيما ليس من شركتهما فتاوى هندية كذا في الهامش .

( قوله أن يطعن بثلاثة إلخ ) انظر حاشية الرملي على البحر قبيل قوله والمحدود في قذف ا هـ .

( قوله أو لا خراج للشاهد ) أي عليه .

( قوله على ضيعة ) لعله على قطعة كما في البزازية لكن في الفتح كما هنا . وفي القاموس : الضيعة العقار والأرض المغلة ا هـ . وفي الهامش عن الحامدية : شهدوا [ ص: 479 ] مع متولي الوقف على آخر أن هذه القطعة الأرض من جملة أراضي قريتهم تقبل ا هـ تمرتاشي من الشهادة .

( قوله لا تقبل ) وقيل تقبل مطلقا في النافذة فتح .

( قوله وكذا ) أي تقبل .

( قوله المدرسة ) أي في وقفية وقف على مدرسة كذا وهم من أهل تلك المدرسة ، وكذلك الشهادة على وقف مكتب وللشاهد صبي في المكتب ، وشهادة أهل المحلة في وقف عليها ، وشهادتهم بوقف المسجد ، والشهادة على وقف المسجد الجامع ، وكذا أبناء السبيل إذا شهدوا بوقف على أبناء السبيل ، فالمعتمد القبول في الكل بزازية .

قال ابن الشحنة : ومن هذا النمط مسألة قضاء القاضي في وقف تحت نظره أو مستحق فيه ا هـ ، وهذا كله في شهادة الفقهاء بأصل الوقف : أما شهادة المستحق فيما يرجع إلى الغلة كشهادته بإجارة ونحوها لم تقبل لأن له حقا فيه فكان متهما ، وقد كتبت في حواشي جامع الفصولين أن مثله شهادة شهود الأوقاف المقررين في وظائف الشهادة لما ذكرنا ، وتقريره فيها لا يوجب قبولها ، وفائدتها إسقاط التهمة عن المتولي فلا يحلف ، ويقويه أن البينة تقبل لإسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى الرد أو الهلاك بحر ملخصا فراجعه .

( قوله انتهى ) أي ما في فتاوى النسفي ونقله عنه في الفتح آخر الباب .




الخدمات العلمية