الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإذا استعارها ليزرعها لم تؤخذ منه قبل أن يحصد الزرع وقتها أو لا ) فتترك بأجر المثل مراعاة للحقين فلو قال المعير : أعطيك البذر وكلفتك إن كان لم ينبت لم يجز ; لأن بيع الزرع قبل نباته باطل ، وبعد نباته فيه كلام أشار إلى الجواز في المغني نهاية .

التالي السابق


( قوله : وقتها ) بتشديد القاف ( قوله : فتترك إلخ ) نص في البرهان على أن الترك بأجر استحسان ثم قال عن المبسوط : ولم يبين في الكتاب أن الأرض تترك في يد المستعير إلى وقت إدراك الزرع بأجر أو بغير أجر قالوا : وينبغي أن تترك بأجر المثل كما لو انتهت مدة الإجارة ، والزرع بقل بعد ا هـ شرنبلالية ( قوله : أعطيك البذر ) بضم الهمزة ، " والبذر " مفعوله ( قوله : وكلفتك ) بضم الكاف وتسكين اللام وفتح الباقي ( قوله : الجواز ) وهو المختار كما في الغياثية ط .




الخدمات العلمية