الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب ، فلو عوضه البعض عن الباقي ) لا يصح ( فله الرجوع في الباقي ) ولو الموهوب شيئين فعوضه أحدهما عن الآخر إن كانا في عقدين صح ، وإلا لا لأن اختلاف العقد كاختلاف العين والدراهم تتعين في هبة ورجوع مجتبى ( ودقيق الحنطة يصلح عوضها عنها ) لحدوثه بالطحن وكذا لو صبغ بعض الثياب أو لت بعض السويق ثم عوضه صح خانية .

( ولو عوضه ولد إحدى جاريتين موهوبتين وجد ) ذلك الولد ( بعد الهبة امتنع الرجوع )

التالي السابق


( قوله في هبة ) يعني إذا وهبه دراهم تعينت فلو أبدلها بغيرها كان إعراضا منه عنها فلو أتى بغيرها ودفعه له فهو هبة مبتدأة ، وإذا قبضها الموهوب له وأبدلها بجنسها أو بغير جنسها لا رجوع عليه ومثل الدراهم الدنانير ط ( قوله : ورجوع ) أي ليس له أن يرجع إلا إذا كانت دراهم الهبة قائمة بعينها فلو أنفقها كان إهلاكا يمنع الرجوع ط ( قوله بالطحن ) أي فلا يقال : إنه عين الموهوب أو بعضه ( قوله ثم عوضه ) أي البعض أي جعله عوضا عن الهبة لحصول الزيادة فكأنه شيء آخر ( قوله : امتنع الرجوع ) لأنه ليس له الرجوع في الولد فصح العوض .




الخدمات العلمية