( ولو صح فإن عجز بقي مدبرا وإلا سعى في ثلثي قيمته ) إن شاء ( أو في ثلثي البدل بموته ) أي المولى ( معسرا ) لم يترك غيره ( وإن كان ) مات ( موسرا بحيث يخرج ) المدبر ( من الثلث عتق ) بالتدبير ( وسقط عنه بدل الكتابة ، كما لو دبر مكاتبه ) [ ص: 108 ] فإنه يعتق مجانا لقيام ملكه . أعتق المولى مكاتبه