( وتثبت ) الشفعة ( للعبد المأذون المستغرق بالدين )  إحاطة الدين برقبته وكسبه ليس بشرط ابن كمال    ( في مبيع سيده ، و ) تثبت ( لسيده في مبيعه ) بناء على أن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء ، وشراء أحدهما من الآخر يجوز   ( و ) تثبت ( لمن شرى ) أصالة أو وكالة    ( أو اشترى له ) بالوكالة ، وفائدته أنه لو كان المشتري أو الموكل بالشراء شريكا وللدار شريك آخر فلهما الشفعة  ، ولو هو شريكا وللدار جار فلا شفعة للجار مع وجوده .   ( لا ) شفعة ( لمن باع ) أصالة أو وكالة    ( أو بيع له ) أي وكل بالبيع ( أو ضمن الدرك ) والأصل أن الشفعة تبطل بإظهار الرغبة عنها لا فيها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					