الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( غصب عبد محجور مثله فمات في يده ضمن ) لأن المحجور مؤاخذ بأفعاله لا بأقواله إلا بعد عتقه .

التالي السابق


( قوله مؤاخذ بأفعاله ) أي في حال رقه عناية ، حتى لو ثبت الغصب بالبينة يباع فيه درر ( قوله لا بأقواله إلخ ) أي فيما يجب به المال فلا يؤاخذ به في رقه ، وإنما يؤاخذ به بعد الحرية وأما فيما يوجب الحدود والقصاص ، فيؤاخذ به في الحال كالأفعال أفاده في العناية وأما المأذون فإنه يؤاخذ بالأقوال أيضا عندنا معراج




الخدمات العلمية