الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( وصي أنفذ الوصية من مال نفسه  رجع مطلقا ) وعليه الفتوى درر ( كوكيل أدى الثمن من ماله فإن له أن يرجع ، وكذلك ) ( الوصي إذا اشترى كسوة للصغير أو ) اشترى ( ما ينفق عليه من مال نفسه )  فإنه يرجع إذا أشهد على ذلك ، وفي البزازية : إنما شرط الإشهاد لأن قول الوصي في الإنفاق يقبل لا في حق الرجوع بلا إشهاد . انتهى فليحفظ .

قلت : لكن في القنية والخلاصة والخانية : له أن يرجع بالثمن وإن لم يشهد بخلاف الأبوين ، [ ص: 717 ] وسيجيء ما يفيده فتنبه ( أو قضى دين الميت ) الثابت شرعا ( أو كفنه ) أو أدى خراج اليتيم أو عشره ( من مال نفسه أو اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة للصغير ) [ ص: 718 ] أو كفن الوارث الميت أو قضى دينه ( من مال نفسه ) فإنه يرجع ولا يكون متطوعا .

التالي السابق



الخدمات العلمية