ثم ، لأن المردود عليه إما صنف أو أكثر وعلى كل إما أن يكون من لا يرد عليه أو لا يكون . مسائل الرد أربعة أقسام
( ف ) الأول ( إن ) كبنتين أو أختين أو جدتين ( قسمت المسألة من عدد رءوسهم ) ابتداء قطعا للتطويل ( و ) الثاني ( إن كان ) اتحد جنس المردود عليهم لا أكثر [ ص: 789 ] بالاستقراء ( فمن عدد سهامهم ) فمن اثنين لو سدسان وثلاثة لو ثلث وسدس وأربعة لو نصف وسدس وخمسة كثلثين وسدس تقصيرا للمسافة ( و ) الثالث ( إن المردود عليه ( جنسين ) أو ثلاثة وهو الزوجان ( أعطى ) من لا يرد عليه ( فرضه من أقل مخارجه وقسم الثاني على ) رءوس ( من يرد عليه كزوج وثلاث بنات ) فهي من أربعة للزوج واحد وبقي ثلاثة وهي تستقيم عليهن فلا حاجة إلى الضرب ( وإن لم يستقم فإن وافق رءوسهم ) أي رءوس من يرد عليهم ( كزوج وست بنات ضرب وفقها ) وهو هنا اثنان ( في مخرج فرض من لا يرد عليه ) وهو هنا أربعة تبلغ ثمانية فللزوج اثنان وللبنات ستة ( وإلا ) يوافق بل باين ( ضرب كل ) عدد رءوسهم ( فيه ) أي المخرج المذكور ( كان مع الأول ) أي الجنس الواحد ( من لا يرد عليه ) ) فالمخرج هنا أربعة للزوج واحد بقي ثلاثة تباين الخمسة فاضرب الأربعة في الخمسة تبلغ عشرين كان للزوج واحد اضربه في المضروب يكن خمسة فهي له والباقي ثلاثة اضربها في المضروب تبلغ خمسة عشر فلكل بنت ثلاثة . كزوج وخمس بنات
[ ص: 790 ] ( و ) الرابع ( لو كان مع الثاني ) أي الجنين فقط لا أكثر هنا بحكم الاستقراء إذ لا يرد مع أربع طوائف أصلا بالاستقراء ولعل هذا نكتة اقتصاره فيما مر متنا على الجنين وإلا فيراد بالثاني بعضه لا كله فتأمل ( من لا يرد عليه فاقسم الباقي ) من مخرج فرض من لا يرد عليه ( على مسألة من يرد عليه ) إن استقام ( ) فمخرج من لا يرد عليه أربعة للزوجة واحد بقي ثلاثة تستقيم على سهم الجدات وسهمي الأخوات لكنه منكسر على آحاد كل فريق كما سيجيء ( وإن لم يستقم ضرب جميع مسألة من يرد عليه في مخرج من لا يرد عليه ) فالمبلغ الحاصل بهذا الضرب مخرج فروض [ ص: 791 ] الفريقين كزوجة وأربع جدات وست أخوات لأم فمخرج من لا يرد عليه ثمانية للزوجات الثمن واحد بقي سبعة لا تستقيم على مسألة من يرد عليه وهي هنا خمسة لأن الفرضين ثلثان وسدس فاضرب الخمسة في الثمانية تبلغ أربعين فهي مخرج فروض الفريقين ( ثم ضربت سهام من لا يرد عليه ) وهو سهم للزوجات ( في ) خمسة ( مسألة من يرد عليه ) يكن خمسة فهي حق الزوجات الأربع من الأربعين . كأربع زوجات وتسع بنات وست جدات
واضرب سهام كل فريق ممن يرد عليه وهي أربع للبنات وسهم للجدات ( فيما بقي ) أي في السبعة الباقية ( من مخرج فرض من لا يرد عليه ) يكن للبنات ثمانية وعشرون ، وللجدات سبعة فاستقام فرض كل فريق لكنه منكسر على آحاد كل فريق فصححه بالأصول السبعة الآتية في باب المخارج تصح من ألف وأربعمائة وأربعين وتصح الأولى من ثمانية وأربعين ولولا خشية الإطالة لأوسعت الكلام هنا .