الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن ماتت امرأة حامل حرم شق جوفها ، نص عليه ، فإن احتملت حياته أدخل النساء أيديهن في فرجها فأخرجنه ، فإن تعذر فاختار ابن هبيرة يشق ويخرج ، والمذهب : لا ، فعنه : يفعل ذلك الرجال ، والمحارم أولى ، اختاره أبو بكر وصاحب المحرر ، كمداواة الحي ، والأشهر : لا ( م 7 ) ولا تدفن حتى يموت ، ولا يوضع عليه ما يموته ، خلافا لما جزم به بعض الشافعية ، وفي الخلاف : إن لم توجد أمارات الظهور بانتفاخ المخارج وقوة الحركة فلا تسطو القوابل ، وقيل : يشق مطلقا إن ظن خروجه حيا ( و هـ م ش ر ) كمن خرج [ بعضه ] حيا ، فلو مات إذا أخرج ، فإن تعذر غسل ما أخرج منه ، وقيل : ييمم لما بقي ، وإن ماتت [ ص: 285 ] ذمية حامل بمسلم دفنت مفردة ، نص عليه ( و ش ) لأنه جائز . ودفن الميت بين من يباينه [ في دينه ] منهي عنه ، وللحنفية أقوال ثلاثة ، والمراد إن أمكن ، وإلا معناه كما سبق فيما إذا اشتبه مسلم بكافر .

                                                                                                          ويجعل ظهرها إلى القبلة على جنبها الأيسر ، ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جنبه الأيمن ، ولم يذكره الحنفية ، ولا يصلى عليه ( و ) لأنه ليس بمولود ولا سقط ، وذكر بعضهم : يصلى عليه إن مضى زمن تصويره ، ولعل مراده إذا انفصل ، لكن علل في الفصول عدم الصلاة عليه بأنا لا نتحقق حملا في بطنها ، والصلاة لا يدخل فيها مع الشك في سببها : واختار الآجري : تدفن بجنب قبور المسلمين ، وأن المروذي قال : كلام أحمد يدل : لا بأس به معنا ، لما في بطنها ، ويصلى على مسلمة حامل وحملها بعد مضي زمن تصويره ، وإلا عليها دونه

                                                                                                          [ ص: 284 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 284 ] ( مسألة 7 ) قوله : وإن ماتت امرأة حامل حرم شق جوفها ، نص عليه ، فإن احتملت حياته أدخل النساء أيديهن في فرجها ، فأخرجته ، فإن تعذر فاختار ابن هبيرة يشق [ ويخرج ] والمذهب : لا ، فعنه يفعل ذلك الرجال ، والمحارم أولى ، اختاره أبو بكر وصاحب المحرر . كمداواة الحي ، والأشهر : لا ، انتهى .

                                                                                                          الأشهر هو الصحيح من المذهب ، أعني ، وإنما يفعل ذلك النساء لا غير ، اختاره القاضي وصاحب المغني والتلخيص والشرح وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم ، والرواية الأخرى اختارها أبو بكر والمجد وغيرهما ، وأطلقهما ابن تميم ، فهذه سبع مسائل في هذا الباب .

                                                                                                          فات ، المصنف ذكر مسألة ما إذا كفن بحرير هل ينبش أو لا ؟ نقل في الفروع عن ابن الجوزي فيه وجهين ، وأطلقهما ، ورجح له نصر الله في حواشي الكافي عدم النبش




                                                                                                          الخدمات العلمية