ويغتسل بصاع ، وهو خمسة أرطال وثلث عراقية نقله الجماعة ( و م ش ) وأومأ في رواية ابن مشيش أنه ثمانية في الماء ، اختاره في الخلاف ، ومنتهى الغاية ، لا مطلقا ( هـ ) ويتوضأ بمد وهو ربعه ، ويجزئ في المنصوص دونهما ( و ) وفي كراهته وجهان ( م 5 )
[ ص: 205 ]


