[ ( و وهل يجزئ نقد عن آخر ) ] أم لا ؟ فيه الروايتان ، وقدم بعضهم أنه لا يجزئ مطلقا ، وعن م ابن حامد : أنه يخرج ما فيه حظ للفقراء ( م 9 ) وإن أجزأ ففي فلوس عنه [ ص: 564 ] وجهان ( م 10 ) يجزئ عما يضم إليه ، وعنه : تجزئ القيمة ، وهي [ ص: 565 ] الثمن لمشتري ثمرته التي لا تصير تمرا وزبيبا من الساعي قبل جذاذه ( و وعنه م ) والأشهر أنه لا يصح شراؤه ، فلا تجزئ القيمة حينئذ . ش
[ ص: 563 ]