وإن فله اللبث في المسجد . تيمم جنب لقراءة أو مس مصحف
وقال : وجميع النوافل ، لأنها في درجة واحدة ، وعلى الأول إن تيمم لمس المصحف فله القراءة لا العكس ، ولا يستبيحهما بنية اللبث ، وقيل في القراءة وجهان ، وتباح الثلاثة بنية الطواف لا العكس ، وقيل : بلى . وإن تيمم لمس مصحف ففي نفل طواف وجهان ( م 29 ) وفي المغني إن القاضي لم يستبح غيره ، كذا قال ، قال تيمم جنب لقراءة ، أو لبث أو مس مصحف ابن تميم وفيه نظر .
وقال في الرعاية فيه بعد ، وقيل من نوى الصلاة فنفلها فقط ، وأعلى منه ( و وعنه هـ ) إلا أنه لا يصلي فرضا بتيممه لجنازة عند ، وقيل : إن أطلق نية الصلاة صلى فرضا ، وإن نوى فريضة وقيل وعينها فله فعل سنة راتبة قبلها على الأصح ، والتنفل قبلها ( أبي حنيفة ) ثم يصليها به ( م ) وما شاء إلى آخر وقتها عن أي شيء تيمم ، وقيل : لا يبطل تيمم عن حدث أكبر ونجاسة بخروج الوقت ، لتجدد الحدث الأصغر بتجدد الوقت في طهارة الماء عند بعض العلماء ، وقيل يصلي بالتيمم إلى دخول آخر ، وقيل لا يجمع في وقت الأولى ، ويبطل تيممه مطلقا ، لا بالنسبة إلى التي دخل وقتها في المنصوص ، وكذا إن تيمم جنب لقراءة ، وحائض لوطء ، ونحوهما ، في بطلانه لذلك بخروجه الخلاف ، وكذا [ ص: 229 ] إن استباحوا ذلك بالتيمم للصلاة ، ويحتمل أن يبطل هنا . م
وفي الرعاية وكذا إن تيمم عن نجاسة بدنه .
[ ص: 228 ]