الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويصح بيع من قصد أن لا يسلم مبيعا أو ثمنا ، ذكروه في كتب الخلاف [ قبيل الجهاد ] ومن اتهم بغلامه فدبره فنقل أبو داود : يحال بينهما إذا كان فاجرا معلنا ، وهذا كما نقله أبو داود في المجوسي تسلم أخته يحال بينهما إذا خافوا عليه يأتيها ، قيل [ ص: 43 ] لأحمد : مات وترك سيوفا ؟ . قال : لا تباع ببغداد وتباع بالثغر . ويتوجه أنه ندب . وفي المنثور : منع منه لاستعمالها في الفتن غالبا ، ويحرم فيها . ولا بيع من تلزمه الجمعة بلا حاجة ، وعنه : وغيره ، وعنه : مريض ونحوه بندائها الثاني ، وعنه الأول وعنه [ أو ] الوقت ، قدمه في المنتخب ، وهي في عيون المسائل والروايتين والترغيب : بالزوال .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية