الفروع لابن مفلح
وإن دفع نقدا لغريمه وقال : اشتر لك به مثل ما لك علي ، لم يصح ، لأنه فضولي ، ويتوجه في صحته الروايتان بعدها ، وإن قال : لي ، صح ، ثم إن قال : اقبضه لنفسك ، لم يصح لنفسه ، وله روايتان ( م 21 ) وإن قال : لي ، ثم : لك ، صح ، على [ ص: 191 ] الأصح .


