الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 634 ] وتحريم إقامة حد به وجهان ، وكرهه أحمد ( م 20 ) واتخاذه طريقا [ ص: 635 ] ووضع النعش فيه لا النسخ ، وأومأ إذا لم يتكسب به ، وقاله بعضهم ويتوجه مثله تعليم الكتابة بلا ضرر له .

                                                                                                          وفي النوادر : لا يجوز ، وأفتى في الفنون بإخراجهم ، واستثنى فقيها يدري ما يصان عنه فقيرا ، قال : وقد قال النبي عليه السلام { لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر } وإنما خصه لسابقته ، وتقدم هذا المعنى ، وقالت عائشة : أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب ، وكان لها حفش في المسجد ، أي بيت صغير ، وكانت تأتينا فتحدث عندنا ، رواه البخاري ، نقل حنبل : لا أحب أن يضرب فيه أحد ولا يقام [ فيه ] حد ، لعله يكون منه شيء ، ومنع شيخنا اتخاذه طريقا ، قال : والاتخاذ والاستئجار كبيع وشراء وقعود صانع وفاعل فيه لمن يكتريه ، كبضاعة لمشتر لا يجوز . قال عبد الله سألت أبي عن الرجل يخيط في المسجد قال : لا ينبغي له أن يتخذ المسجد معاشا ولا مقيلا ولا مبيتا ، إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة ، وسأله أبو طالب عن المسجد يكون في طريق قريب [ ص: 636 ] منه أمر فيه ؟ قال : لا يتخذ طريقا مثل أهل الكوفة يمرون فيه ، قلت : فإن كان يوم مطر يمر فيه ؟ قال : إذا كان ضرورة يضطر إليه مثل المطر نعم .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 20 ) قوله : وفي تحريم إقامة حد فيه وجهان ، وكرهه أحمد ، انتهى . نقل حنبل : لا أحب أن يضرب فيه الحد ولا يقام حد ، لعله يكون منه شيء ، انتهى ، قال ابن تميم قبيل صلاة المريض : ولا يجوز أن يقام في المسجد حد .

                                                                                                          وقال في الرعاية الكبرى في باب مواضع الصلاة : ويسن أن يصان عن إقامة حد فيه ، [ ص: 635 ] وكذا قال في الصغرى .

                                                                                                          وقال في الحاوي الكبير : ويجنب المسجد إقامة الحدود ، وكذا قال في المستوعب .

                                                                                                          وقال في المقنع في كتاب الحدود : ولا تقام الحدود في المساجد ، وكذا قال في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم ، وذكر ابن عقيل في الفصول أنه لا تجوز إقامة الحدود في المساجد ، وقد قال في رواية ابن منصور : لا تقام الحدود في المساجد ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب التحريم ، للنهي عن ذلك ، والله أعلم . فهذه عشرون مسألة في هذا الباب




                                                                                                          الخدمات العلمية