الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي رجوع امرأة فيما وهبته زوجها بمسألته وقيل : أو لا ، [ ص: 649 ] روايتان ( م 8 ) وقيل : ترجع : إن وهبته لدفع ضرر فلم يندفع ، أو عوض أو شرط فلم يحصل .

                                                                                                          [ ص: 649 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 649 ] مسألة 8 ) قوله : وفي رجوع امرأة فيما وهبته زوجها بمسألته وقيل : أو لا ، روايتان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والمحرر وشرح ابن منجى والرعاية الكبرى وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) لها الرجوع ، نص عليه في رواية عبد الله ، وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقواعد ابن رجب في القاعدة الخمسين بعد المائة ، قال في الرعاية الصغرى : وترجع المرأة بما وهبت زوجها بمسألته ، على الأصح ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) ليس لها الرجوع ، وهو ظاهر كلام الخرقي وكثير من الأصحاب ، وبه قطع القاضي في الجامع الصغير ، والشيخ في الكافي ، وابن أبي موسى وأبو الخطاب وغيرهم ، واختاره أبو بكر والحارثي في شرحه وغيرهما ، وقدمه في الفصول والمقنع والنظم والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وقال : إنه أظهر ، وغيرهم ( قلت ) : الصواب عدم الرجوع إن لم يحصل لها منه ضرر من طلاق وغيره ، وإلا فلها الرجوع ، والله أعلم .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          قوله : بمسألته وقيل أو لا . فقدم أنها لا ترجع إذا وهبته بغير مسألته وهو المذهب ، اختاره أبو بكر وغيره ، وقاله القاضي في كتاب الوجهين ، وصاحب التلخيص ، وغيرهما ، وقيل : لها الرجوع أيضا ، وهو رواية عن أحمد ، وأطلقهما في المغني والشرح والرعاية الكبرى .




                                                                                                          الخدمات العلمية