ومن خلف ورثة وأما مزوجة ، ففي المغني : ينبغي أن لا يطأ حتى تستبرأ ، وذكر غيره : يحرم ليعلم أحامل ( م 3 ) فإن وطئ ، ولم تستبرأ فأتت به بعد نصف سنة من وطئه لم يرثه ، قال أحمد : يكف عن امرأته ، وإن لم يكف فجاءت به بعد ستة أشهر فلا أدري هو أخوه أم لا ؟ .
[ ص: 34 ]


