وفاقا وللأذان المختار خمس عشرة كلمة ، وبلا ترجيع الشهادتين خفية ( لأبي حنيفة م ) بتربيع التكبير أوله ، لا مرتين ( ش ) ويجوز ترجيعه ، م لا يعجبني ( و وعنه هـ ) وعنه هما سواء .
وفي التعليق أن نقل في موضع : أذان حنبلا أعجب إلي وعليه أهل أبي محذورة مكة إلى اليوم ، ويستحب ( و قول : الصلاة خير من النوم مرتين بعد حيعلة آذان الفجر هـ ) وقديم قولي م ، والفتوى عليه ، وقيل يجب ( خ ) وجزم به في الروضة ، ويكره التثويب في غيرها ( و ) خلافا لما استحبه متأخرو الحنفية ، وبعد الأذان . الشافعي