أو من جهل خبره ، في الأصح فيه ، ولم يتبين ، وإن عتق في أحد الوجهين بعتقه ( م 15 ) أو أم ولد [ أو اشتراه بشرط عتقه ، وفيهما رواية أو عتق [ ص: 499 ] بصفة ونواه عند وجودها بل منجزا ، أو عتق عليه برحم ، أو شرط عليه خدمة أو مالا ، لم يجزئه ، وجزم به ] في الخلاف فيمن شك في الحدث أنه يجزئ من جهل خبره [ أنه ] يجزئه عن كفارته .
[ ص: 498 ]


