وفي الترغيب وغيره : دفع النفقة لا يلزم إلا بالتمكين  ، ولو قدر على الوطء وتركه أو عجز عنه ، ولو تزوج طفل بطفلة  فالصحيح لا نفقة لعدم الموجب ، ومن بذلت التسليم فحال بينها وبينه أولياؤها  فظاهر كلام جماعة لها النفقة . 
وفي الروضة : لا ، ذكره  الخرقي  قال : وفيه نظر ( م 3 ) وإن بذلته والزوج غائب  لم يفرض لها حتى يراسله  [ ص: 585 ] حاكم ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله . 
     	
		  [ ص: 584 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					