وإن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه فديتان ، كذهاب شم أو سمع بقطع أنفه أو أذنه ، وعنه : دية ، كبقية الأعضاء الذاهبة بنفعها .
وإن ذهب ماؤه أو إحباله فالدية ، ذكره في الرعاية ، وكذا في الروضة : إن ذهب نسله الدية .
وفي المغني : في ذهاب مائه احتمالان .


