الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قال اثنان : زنى بها مطاوعة ، وقال اثنان : مكرهة ، لم يقبل ، فيحد شاهدا المطاوعة ، لقذفها ، وفي حد الأربعة لقذف الرجل وجهان ( م 7 ) [ ص: 80 ] وقيل : تقبل على الرجل فيحد وحده ، اختاره في الهداية والتبصرة .

                                                                                                          وفي الترغيب : لا تحد هي وفيه : وفيه وجهان .

                                                                                                          وذكر في الواضح : لا يحد أحد ، وإن قال اثنان : وهي بيضاء ، وقال اثنان غيره لم يقبل ، لأن الشهادة لم تجتمع على عين واحدة ، بخلاف السرقة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 7 ) قوله : " وإن قال اثنان : زنى بها مطاوعة ، وقال اثنان : مكرهة ، [ ص: 80 ] لم يقبل فيحد شاهدا المطاوعة لقذفها ، وفي حد الأربعة لقذف الرجل وجهان " ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) يحدون لقذفه ، جزم به الآدمي في منوره ومنتخبه ، وقدمه في الخلاصة وإدراك الغاية ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يحدون ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، ويظهر لي قوة هذا القول ، لأن الشهادة بالنسبة إلى الرجل قد كملت ، فإذا سقط عنه الحد فأولى أن تسقط عنهم ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية