وإن ، لم يقبل ، فيحد شاهدا المطاوعة ، لقذفها ، قال اثنان : زنى بها مطاوعة ، وقال اثنان : مكرهة وجهان ( م 7 ) [ ص: 80 ] وقيل : تقبل على الرجل فيحد وحده ، اختاره في الهداية والتبصرة . وفي حد الأربعة لقذف الرجل
وفي الترغيب : لا تحد هي وفيه : وفيه وجهان .
وذكر في الواضح : لا يحد أحد ، وإن لم يقبل ، لأن الشهادة لم تجتمع على عين واحدة ، بخلاف السرقة . قال اثنان : وهي بيضاء ، وقال اثنان غيره