. وشهادتهم وإمضاء [ ص: 157 ] حكم حاكمهم كأهل العدل
وفي المغني والترغيب : الأولى رد كتابه قبل حكمه .
وقال : تقبل شهادتهم ويؤخذ عنهم العلم ما لم يكونوا دعاة ، ذكره ابن عقيل أبو بكر ، وذكر شيخنا أن وغيره فسقوا البغاة ، قال : وهؤلاء نظروا إلى من عدوه بغاة في زمنهم فرأوهم فساقا . ابن عقيل
وفي المغني احتمال : يصح قضاء الخارجي دفعا للضرر ، كما لو أقام الحد وأخذ جزية وخراجا وزكاة .