[ ص: 222 ] باب قسمة الغنيمة الغنيمة : ما أخذ من كفار قهرا بقتال ، وتملك بالاستيلاء ولو بدار حرب ، كعتق عبد حربي وإبانة امرأة أسلما ولحقا بالجيش .
وفي الانتصار وعيون المسائل وغيرهما : باستيلاء تام لا في فور الهزيمة ، للبس الأمر هل هو حيلة أو ضعف . وفي البلغة باستيلاء تام وأنه ظاهر كلامه ، وزاد مع قصد التملك لا بملك الأرض ، وظاهر كلامه : تملك ، كشراء وغيره ، واختاره في الانتصار بالقصد : ولنا تبايعها وقسمتها فيها ، في المنصوص ، لأنها ملكت وهو أنفع ، والإمام مخير . القاضي
وفي البلغة رواية : لا تصح قسمتها فيها ، إن وكل من جهل أنه وكبله صح ، وإلا حرم ، نص عليه ، واحتج بأن وشراء الأمير لنفسه منها رد ما اشتراه عمر في قصة جلولاء للمحاباة ، فإن ابن عمر فمنه ، نقله الجماعة ، أخذها عدو من مشتر : من بائعه ، اختار وعنه . الخرقي