وإن حلف لا يدخل دار فلان حنث بما جعله لعبده أو آجره أو استأجره . وعنه : أو استعاره ، ودابة فلان وثوبه كداره ، ولا يحنث [ ص: 377 ] فيما استعاره . وإن قال : مسكنه ، حنث بمستأجر ومستعار يسكنه ، وفي مغصوب أو لا يسكنه من ملكه وجهان ( م 27 و 28 ) وفي الترغيب : الأقوى إن كان ، سكنه مرة حنث ، وإن قال : ملكه ، ففيما استأجره خلاف في الانتصار ( 29 ) وإن قال : دابة عبد فلان ، حنث بما جعل برسمه كحلفه لا يركب رجل هذه الدابة ولا يبيعه .
[ ص: 377 ]


