وإن ولو أن أحدهما مملوك نقله تنازع زوجان أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر مهنا في قماش البيت ، فما صلح للرجل فهو له [ ص: 519 ] وعكسه بعكسه وإلا فبينهما ، وقيل : ولا عادة ، نقل المصحف لهما ، فإن كانت لا تقرأ ولا تعرف بذلك فله . الأثرم
وكذا صانعان في آلة دكانهما ، فآلة كل صنعة لصانعها ، وقال في المسألتين : إن كان بيدهما المشاهدة فبينهما ، وإن كان بيد أحدهما المشاهدة فله ، ويتوجه طرده فيما تقدم ، قال القاضي شيخنا : وكلام في التعليق يقتضي أن المدعي متى كان بيديهما وإن لم يكونا بدكان كالزوجين . القاضي