[ ص: 537 ] فصل
جماعة ، وعنه ، وقيل : الوتر أفضل من سنة الفجر ( وأفضل تطوع الصلاة المسنون ق ) وقيل : التراويح بعد الكل ، ونقل م ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل ، والوتر مستحب ( و حنبل م ) ش ، وأبي يوسف ، وعنه يجب ، اختاره ومحمد أبو بكر ( و هـ ) ويجوز راكبا ، وعنه لا ، وذكره صاحب المحيط الحنفي عن أبي يوسف ، وعنه إن شق جاز . ومحمد
[ ص: 521 - 537 ]