( قوله ) أي لا يجتنبه وهو بالكسر ما يجعل فيه الدراهم ، ويشد على الحقو أطلقه فشمل ما إذا كان فيه نفقته أو نفقة غيره ; لأنه ليس بلبس [ ص: 350 ] مخيط ولا في معناه . وشد الهميان في وسطه
وأشار إلى أنه لا يكره شد المنطقة والسيف والسلاح والتختم بالخاتم ، ومما لا يكره له أيضا الاكتحال بغير المطيب وأن يختتن ويفتصد ويقلع ضرسه ويجبر الكسر ويحتجم ، وأن يحك رأسه وبدنه غير أنه إن خاف سقوط شيء من شعره بسبب ذلك حكه برفق وإن لم يخف من ذلك فلا بأس بالحك الشديد .
( قوله ) أي أكثر منها على وجه الاستحباب عند اختلاف الأحوال كتكبير الصلاة عند الانتقال أطلق الصلاة فشمل فرضها وواجبها ونفلها ، وهو ظاهر الرواية وخصها وأكثر من التلبية متى صليت أو علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت ركبا وبالأسحار رافعا صوتك بالمكتوبات قياسا على تكبيرات التشريق كما ذكره الطحاوي الإسبيجابي وعلوت شرفا أي صعدت مكانا مرتفعا وقيل بضم الشين جمع شرفة ، والركب جمع راكب كتجر جمع تاجر ، والسحر السدس الأخير من الليل وصرح في المحيط بأن الزيادة منها على المرة الواحدة سنة حتى تلزمه الإساءة بتركها .
قال في فتح القدير فظهر أن فرض وسنة ومندوب ، ويستحب أن يكررها كلما أخذ فيها ثلاث مرات ، ويأتي بها على الولاء ولا يقطعها بكلام ، ولو رد السلام في خلالها جاز لكن يكره لغير السلام عليه في حالة التلبية ، وإذا رأى شيئا يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة وتقدم أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب تلبيته سرا ، ويسأل الله الجنة ، ويتعوذ من النار ورفع الصوت بها سنة إلا أنه لا يجهد نفسه كما يفعله العوام . التلبية