( قوله مكة يوم النحر أو غدا أو بعده فطف للركن سبعة أشواط بلا رمل وسعي إن قدمتهما وإلا فلا ) أي ثم رح في واحد من هذه الأيام الثلاثة لأداء الركن الثاني من ركني الحج ، وقد قدمنا أن الركن أكثرها وهو أربعة أشواط على الصحيح ، وما زاد عليها واجب ينجبر بالدم ، وأول وقت صحته إذا طلع الفجر يوم النحر ولو قبل الرمي والحلق ، وليس له وقت آخر تفوت الصحة بفوته بل وقته العمر ، وأما الواجب فهو فعله في يوم من الأيام الثلاثة عند ثم إلى حتى لو أخره عنها مع الإمكان لزمه دم وأفضلها أولها كالأضحية ، وقد ورد في الحديث { أبي حنيفة أنه عليه السلام طاف بعد صلاة الظهر يوم النحر للركن } ، وأفاد أنه مخير في تقديم الرمل والسعي إذا طاف للقدوم وفي تأخيرهما لطواف الركن ، وأنهما لا يتكرران في الحج ولم يتكلم على الأفضلية ، وقالوا الأفضل تأخيرهما لطواف الركن ليصيرا تبعا للفرض دون السنة .