قال رحمه الله ( وليس للمعتق أن يوالي أحدا    ) ; لأن ولاء العتاقة لازم لا يحتمل النقض بعد ثبوته فلا ينفسخ ولا ينعقد معه ; لأنه لا ينقل ; لأن الإرث بولاء العتاقة مقدم على الإرث بولاء الموالاة  ألا ترى أن شخصا لو مات وترك مولى عتاقته ومولى موالاته  كان المال للمعتق قال في المبسوط ، ولو مات الأعلى ، ثم مات الأسفل  فإنما يرثه المذكور من أولاد الأعلى دون الإناث على نحو ما بينا في ولاء العتاقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					