الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        قال في المحيط لو قال القاضي لرجل قد حجرت عليك إذا سفهت لم يكن حجرا ، وإذا قال لسفيه قد أطلقتك إذا صلحت جائز ; لأن الإذن ، والإطلاق إسقاط للحجر وتعليق الإسقاط بالشرط جائز كالطلاق ، والعتاق وأما الحجر عزل وتعليق العزل بالشرط لا يصح وروى ابن سماعة عن أبي يوسف ومحمد جاز الحجر كما جاز الإذن ; لأن الحجر منع وتعليق بالخطر جائز ا هـ .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية