الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : وإنما يخرجون ثلاثة أيام ) يعني متتابعات ويخرجون مشاة في ثياب خلق غسيلة أو مرقعة متذللين متواضعين خاشعين لله تعالى ناكسي رءوسهم ويقدمون الصدقة في كل يوم قبل خروجهم ويجددون التوبة ويستغفرون للمسلمين ويتواضعون بينهم ويستسقون بالضعفة والشيوخ وفي المجتبى والأولى أن يخرج الإمام بالناس ، وإن امتنع وقال اخرجوا جاز ، وإن خرجوا بغير إذنه جاز ، ولا يخرج في الاستسقاء منبر بل يقوم الإمام والقوم قعود ، فإن أخرجوا المنبر جاز لحديث عائشة رضي الله عنها { أنه أخرج المنبر لاستسقائه صلى الله عليه وسلم } وقيد بالخروج ثلاثة أيام ; لأنه لم ينقل أكثر منها ( قوله ، ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء ) لنهي عمر رضي الله عنه ولأن المقصود هو الدعاء قال تعالى { وما دعاء الكافرين إلا في ضلال } ، وفي فتاوى قاضي خان اختلفوا في أنه هل يجوز أن يقال يستجاب دعاء الكافرين ، ولم يرجح وذكر الولوالجي أن الفتوى على أنه يجوز أن يقال يستجاب دعاؤه ا هـ .

                                                                                        وأطلق المصنف الخروج للاستسقاء واستثنى في فتح القدير مكة وبيت المقدس فيجتمعون في المسجد ، ولم يستثن مسجد المدينة لعله لضيقه وإلا فهو أفضل من بيت المقدس والله تعالى أعلم

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قول المصنف ، ولا يحضر أهل الذمة ) كان بنسخة المتن التي وقعت للمؤلف هكذا أو تابع الزيلعي وإلا فالذي في المتن مجردا ، وعليه شرح في النهر لا قلب رداء وحضور ذمي ، وإنما يخرجون ثلاثة أيام ( قوله اختلفوا في أنه هل يجوز ) قال في النهر أي يجوز عقلا وإن لم يقع . ا هـ .

                                                                                        وهو بعيد جدا ومما يبعده نسبة الجواز إلى القول لا إلى الاستجابة ، ولا معنى للاختلاف في جواز القول بها عقلا فالظاهر أن المراد الجواز شرعا يدل عليه قوله في غرر الأذكار ورأي مالك حضوره ; لأن دعاءه قد يستجاب في الشدة لقوله تعالى { فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين } الآية . ا هـ .

                                                                                        قلت ولقوله تعالى { قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين } ولعل هذا وجه ما عليه الفتوى




                                                                                        الخدمات العلمية